الأمم المتحدة (2009)S/RES/1887
مجلس الأمن Distr.: General
24 September 2009
القرار ١٨٨٧ (2009)
الذي اتَّخذه مجلس الأمن في جلسته ٦١٩١ المعقودة في ٢٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٩
إن مجلس الأمن،
تصميما منه على السعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع، وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بأسلوب يعزز الاستقرار الدولي ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع،
وإذ يؤكد من جديد بيان رئيس اﻟﻤﺠلس الذي اعتُمد في جلسة اﻟﻤﺠلس المعقودة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في ٣١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٢م (S/23500)، بما في ذلك ضرورة وفاء جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح، ومنع انتشار جميع أسلحة الدمار الشامل بجميع جوانبه،
وإذ يشير أيضا إلى أن البيان المذكور أعلاه (S/23500) يؤكد على ضرورة أن تسوي جميع الدول الأعضاء، بالوسائل السلمية ووفقا للميثاق، أي مشاكل تنشأ في ذلك السياق وتهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، أو تخل بهما،
وإذ يؤكد من جديد أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يضع في اعتباره مسؤوليات الهيئات الأخرى في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية في مجال نزع السلاح والحد من التسلح وعدم الانتشار، وكذلك مؤتمر نزع السلاح، وإذ يدعم هذه الهيئات لكي تواصل أداء الأدوار المنوطة بها،
وإذ يؤكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الأساس في نظام عدم الانتشار، والدعامة الأساسية لمساعي نزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية،
وإذ يؤكد من جديد التزامه الثابت بالمعاهدة واقتناعه بضرورة الحفاظ على النظام الدولي لعدم الانتشار وتعزيزه من أجل كفالة تنفيذه بفعالية، وإذ يشير في هذا الصدد إلى
نتائج مؤتمرات الاستعراض السابقة لأطراف المعاهدة، بما في ذلك الوثيقتان الختاميتان لعامي ١٩٩٥ و٢٠٠٠
وإذ يدعو إلى تحقيق مزيد من التقدم في جميع جوانب نزع السلاح من أجل تعزيز الأمن العالمي،
وإذ يشير إلى بيان رئيس اﻟﻤﺠلس الذي اعتُمد في جلسة اﻟﻤﺠلس المعقودة في ١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٨ (S/PRST/2008/43)،
وإذ يرحب بما قررت ه دول غير حائزة للأسلحة النووية بشأن تفكيك برامج أسلحتها النووية أو التخلي عن امتلاك تلك الأسلحة،
وإذ يرحب بما بذلته الدول الحائزة للأسلحة النووية من جهود للحد من تلك الأسلحة ونزعها وبما أنجزته في سبيل ذلك، وإذ يؤكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في ميدان نزع السلاح النووي، وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وإذ يرحب في هذا الصدد بقرار الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية عقد مفاوضات لإبرام اتفاق جديد شامل وملزم قانونا يحل محل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها التي تنتهي صلاحيتها في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩،
وإذ يرحب بما اتخذ من خطوات لإبرام معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية ويعرب عن دعمه لها، وإذ يؤكد من جديد اقتناعه بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دوليا على أساس ترتيبات يتم التو صل إليها طوعا فيما بين دول المنطقة المعنية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٩، أمر يدعم السلام والأمن العالميين والإقليميين ويعزز نظام عدم الانتشار ويسهم في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي،
وإذ يشير في هذا السياق إلى دعمه عقد المؤتمر الثاني للدول الأطراف في معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية و الدول الموقعة لها، المقرر له أن ينعقد في نيويورك في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٠،
وإذ يؤكد من جديد قراراته ٨٢٥ (1993) و١٦٩٥ (٢٠٠٦) و١٧١٨ (2006) و١٨٧٤ (2009)
وإذ يؤكد من جديد قراراته ١٦٩٦ (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و١٨٠٣ (2008) و1835 (2008)
وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات الأخرى ذات الصلة بعدم الانتشار التي اتخذه امجلس الأمن،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التهديد المتمثل في الإرهاب النووي، وإذ يقر بضرورة اتخاذ الدول كافة تدابير فعالة للحيلولة دون حصول الإرهابيين على الم واد النووية أو المساعدة التقنية،
وإذ يلاحظ باهتمام مبادرة عقد مؤتمر دولي بشأن استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وإذ يعرب عن تأييده لعقد مؤتمر القمة العالمي للأمن النووي في عام ٢٠١0،
وإذ يؤكد تأييده لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الذي أدخل عليها في عام ٢٠٠٥، ولاتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي،
وإذ يقر بالتقدم الذي أحرزته المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي والشراكة العالمية ﻟﻤﺠموعة البلدان الثمانية،
وإذ يلاحظ إسهام اﻟﻤﺠتمع المدني في تعزيز جميع أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وإذ يؤكد من جديد قراره ١٥٤٠ (2004)، وضرورة قيام جميع الدول بتنفيذ التدابير الواردة فيه تنفيذا تاما، وإذ يدعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية كافة إلى التعاون النشط مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار المذكور، بما في ذلك في سياق الاستعراض الشامل المنصوص عليه في القرار ١٨١٠ (2008)،
1- يشدد على أنه سيجري عرض أي حالة لعدم امتثال التزامات متعلقة بعدم الانتشار على مجلس الأ من للبت فيما إذا كانت تلك الحالة تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، ويشدد على المسؤولية الرئيسية ﻟﻤﺠلس الأمن فيما يتعلق بمواجهة مثل هذه التهديدات؛
2- يدعو الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الالتزام التام بجميع واجباتها والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدة؛
3- يلاحظ أن تمتع الدول الأطراف بما توفره معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من مزايا مشروط بوفائها بالواجبات الناشئة عن المعاهدة؛
4- يدعو جميع الدول غير الأ طراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الانضمام للمعاهدة كدول غير حائزة للأسلحة النووية بغية تحقيق عالمية المعاهدة في موعد مبكر، والتقيد بأحكامها ريثما تنضم إليها؛
5- يدعو الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى السعي، عملا بالمادة السادسة من المعاهدة، إلى إجراء مفاوضات بحسن نية بشأن وضع تدابير فعالة تتعلق بتخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، وبشأن إبرام معاهدة لترع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية مشددة وفعالة، ويدعو جميع الدول الأخرى إلى الانضمام لهذا المسعى؛
6- يدعو جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى التعاون من أجل تمكين مؤتمر استعراض المعاهدة، المزمع عقده في عام ٢٠١٠، من تعزيز المعاهدة ووضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق فيما يتصل بركائز المعاهدة الثلاث وهي: عدم الانتشار، واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ونزع السلاح؛
7- يدعو الدول كافة إلى الامتناع عن إجراء تفجيرات نووية تجريبية، وإلى توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها حتى تدخل المعاهدة حيز النفاذ في موعد مبكر؛
8- يدعو مؤتمر نزع السلاح إلى القيام في أقرب وقت بإجراء مفاوضات لإبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ويرحب باعتماد المؤتمر برنامج عمله بتوافق الآراء في عام ٢٠٠٩ ، ويطلب إلى جميع الدول الأعضاء التعاون من أجل توجيه أعمال المؤتمر بشكل يتيح له البدء في أعماله الفنية في وقت مبكر؛
9- يشير إلى البيانات الصادرة عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية كل على حدة، التي وردت الإشارة إليها في القرار ٩٨٤ (١٩٩٥)، والتي تقدم فيها ضمانات أمنية من استخدام الأسلحة النووية ضد الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة للأسلحة النووية، ويؤكد أن تلك الضمانات الأمنية تعزز نظام عدم الانتشار النووي؛
10- يعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء التحديات الرئيسية الحالية التي تواجه نظام عدم الانتشار والتي اتخذ مجلس الأمن إجراءات بشأنها، ويطالب الأطراف المعنية بالامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويؤكد من جديد دعوته لهذه الأطراف إيجاد حل مبكر لهذه المسائل عن طريق التفاوض؛
11- يشجع الجهود الرامية إلى ضمان تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من جانب البلدان الراغبة في الحفاظ على قدراﺗﻬا في هذا اﻟﻤﺠال أو في تطويرها، في إطار يقلل من خطر انتشار الأسلحة النووية و يلتزم بأعلى المعايير الدولية للضمانات والأمن والسلامة؛
12- يشدد على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تقر في مادتها الرابعة بالحق الثابت للأطراف في المعاهدة في تطوير بحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دونما تمييز، وبما يتفق مع المادتين الأولى والثانية من المعاهدة، ويشير في هذا السياق إلى المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
13- يدعو الدول إلى اعتماد ضوابط وطنية أكثر صرامة لتصدير السلع والتكنولوجيات الحساسة لدورة الوقود النووي؛
14- يشجع العمل الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النهج المتعددة الأطراف لدورة الوقود النووي، بما في ها ضمانات توريد الوقود النووي وما يتصل بذلك من تدابير، باعتبار ذلك وسيلة فعالة لمواجهة الحاجة المتزايدة للوقود النووي وخدمات الوقود النووي والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية، ويحث مجلس محافظي الوكالة على الاتفاق على تدابير لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن؛
15- يؤكد أن فعال ية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط أساسي لمنع انتشار الأسلحة النووية ولتسهيل التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة النووية،
وفي هذا الصدد:
(أ) يدعو جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي لم تضع بعد اتفاق الضمانات الشاملة أو البروتوكول المعدل للكميات الصغيرة موضع التنفيذ إلى القيام بذلك فورا،
(ب) يدعو جميع الدول إلى التوقيع على بروتوكول إضافي والتصديق عليه وتنفيذه، ليشكل إلى جانب اتفاقات الضمانات الشاملة ، العناصر الأساسية لنظام ضمانات الوكالة،
(ج) يشدد على أهمية قيام جميع الدول الأعضاء بضمان أن يتوافر للوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ما يلزمها من موارد وسلطات للتحقق من الاستخدام المعلن للمواد والمرافق النووية، ومن عدم وجود أنشطة غير معلنة، وأن تقدم الوكالة تقارير إلى اﻟﻤﺠلس تبعا لذلك، حسب الاقتضاء؛
١٦- يشجع الدول على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يلزم للتحقق من امتثال الدول لا لتزاماﺗﻬا المتعلقة بالضمانات، ويؤكد عزم مجلس الأمن على دعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتحقيق تلك الغاية بما يتفق مع صلاحياته بموجب الميثاق؛
17- يتعهد بالقيام دونما تأخير بالنظر في أي إشعار من أي دولة بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، بما في ذلك في الأحداث الموضحة في البيان المقدم من الدولة وفقا للمادة العاشرة من المعاهدة، ويحيط في الوقت ذاته بالمناقشات الجارية في سياق استعراض معاهدة عدم الانتشار بشأن تحديد الطرائق التي يمكن بموجبها للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تستجيب بصورة جماعية لإشعار الانسحاب، ويؤكد أن الدولة تظل مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية التي تكون قد ارتكبت قبل انسحابها،
18- يشجع الدول على أن تقتضي كشرط للصادرات النووية أن توافق الدولة المتلقية على أنه، في حالة إنهائها لاتفاق ضمانات الوكالة أو انسحابها منه أو إذا ثبت لدى مجلس محافظي الوكالة عدم امتثالها له، يحق للدولة الموردة أن تشترط إعادة المواد والمعدات النووية المقدمة قبل هذا الإنهاء أو عدم الامتثال أو الانسحاب، إضافة إلى أي مواد نووية خاصة يتم إنتاجها باستخدام هذه المواد أو المعدات؛
19- يشجع الدول على النظر فيما إذا كانت الدولة المتلقية قد وقعت وصدقت على بروتوكول إضافي، يستند إلى البروتوكول الإضافي النموذجي ، بشأن اتخاذ قرارات تصدير المواد النووية؛
20- يحث الدول على أن تقتضي كشرط للصادرات النووية أن توافق الدولة المتلقية على أنه، في حالة إنهائها لاتفاق ضمانات الوكالة، تظل الضمانات سارية فيما يتعلق بأي مواد ومعدات نووية جرى تقديمها قبل هذا الإنهاء، وكذلك أي مواد نووية خاصة يتم إنتاجها باستخدام هذه المواد أو المعدات؛
21- يدعو إلى تحقيق عالمية الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الذي أدخل عليها في عام ٢٠٠٥، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي؛
22- يرحب بالتوصيات التي أصدرﺗﻬا في آذار/ مارس ٢٠٠٩ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤) لزيادة فعالية استخدام آليات التمويل القائمة، بما في ذلك النظر في إنشاء صندوق للتبرعات، ويؤكد التزامه بتشجيع تنفيذ الدول الأعضاء للقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤) تنفيذا تاما عن طريق كفالة الدعم الفعال والمستدام لأ نشطة اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٥٤٠؛
٢٣- يؤكد من جديد ضرورة تنفيذ الدول الأعضاء للقرار ١٥٤٠ (2004) تنفيذا تاما، بغية منع الجهات من غير الدول من الحصول على أسلحة الدمار الشامل والمواد المتصلة بها ووسائل إيصالها، أو المساعدة على ذلك أو تمويله، على النحو المحدد في القرار، ويدعو الدول الأعضاء إلى التعاون النشط مع اللجنة المنشأة عملا بذلك القرار، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تقديم المساعدة لهما، بناء على طلبه ما، لتنفيذ أحكام القرار 1540 (٢٠٠٤)، ويرحب في هذا السياق بالاستعراض الشامل المقبل لحالة تنفيذ القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤) بغية زيادة فعاليته، ويدعو جميع الدول إلى المشاركة بنشاط في هذا الاستعراض؛
٢٤- يدعو الدول الأعضاء إلى تبادل أفضل الممارسات بغية تحسين معايير السلامة وممارسات الأمن النووي ورفع مستويات الأمان النووي من أجل الحد من خطر الإرهاب النووي، واضعة نصب أعينها هد ف تأمين جميع المواد النووية غير الحصينة من هذه المخاطر في غضون أربع سنوات؛
٢٥- يدعو جميع الدول إلى توخي المسؤولية في إدارة استخدام اليورانيوم العالي التخصيب في الأغراض المدنية، والتقليل من استخدامه إلى أدنى حد ممكن من الناحيتين التقنية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال العمل على تحويل مفاعلات البحوث النووية وعمليات إنتاج النظائر المشعة صوب استخدام أنواع وأهداف الوقود من اليورانيوم المنخفض التخصيب؛
٢٦- يدعو جميع الدول إلى تحسين قدراﺗﻬا الوطنية على كشف الاتجار غير المشروع بالمواد النووية في جميع أنحاء أراضيها وردعه والحيلولة دون حدوثه، وي دعو الدول التي يمكنها العمل من أجل تعزيز الشراكات الدولية وبناء القدرات في هذا الصدد إلى أن تفعل ذلك؛
٢٧- يحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الوطنية الملائمة وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية، وبما يتفق مع القانون الدولي، لمنع تمويل الانتشار النووي وما يتصل به من شحنات، و تعزيز الرقابة على الصادرات، وتأمين المواد الحساسة، ومراقبة السبل المتاحة لتنفيذ عمليات النقل غير المادي للتكنولوجيا؛
٢٨ - يعلن عن اعتزامه القيام عن كثب بمراقبة أي حالات تنطوي على انتشار الأسلحة النووية ووسائل إيصالها أو المواد المتصلة بها، بما في ذلك إلى جهات أخرى من غير الدول على النحو المحدد في القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)، أو من قبل هذه الجهات، واتخاذ ما قد يلزم من تدابير، حسب الاقتضاء، لضمان صون السلام والأمن الدوليين؛
29- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.











0 تعليقات:
Post a Comment